الشريف المرتضى

389

الذريعة ( أصول فقه )

المعرفة فيه . قلنا : ليس الامر كذلك لان زمان مهلة النظر لا بد منه ، ولا يمكن أن تقع المعرفة الكسبية في أقصر منه ، وليس كذلك إذا كان البيان في الرجوع إلى الأصول لأنه - تعالى - قادر على أن يقرن البيان إلى الخطاب ، فلا يحتاج إلى زمان للرجوع إلى تأمل الأصول . ثم يقال له : إذا كان تمكنه من الرجوع إلى الأصول في معرفة البيان وإن طال الزمان كافيا في حسن الخطاب ، فألا جاز أن يخاطب بالزنجية ، ويكلفه الرجوع في التفسير إلى من يعرف لغة الزنج أو أن يتعلم لغة الزنج ومواضعتهم ، فليس ذلك بأبعد من تكليفه الرجوع إلى الأصول التي ربما طال الزمان في معرفة المراد منها . فإن قالوا : هذا تطويل في البيان . قلنا : وتكليفه الرجوع إلى تصفح الأصول ومعرفة المراد منها تطويل في البيان فإذا جاز ذلك لمصلحة ، جاز هذا .